الشيخ الأنصاري
176
كتاب النكاح
العيوب ( 1 ) بما إذا جهل الزوج ، لا ما إذا عقد الولي مع العلم ، بل يمكن أن يقال : إن عقد الولي على المولى عليه قبل الكال بمنزلة عقد الولي عليه بعده ، فكا لا خيار له لو عقد مع العلم ، فكذا لو عقد وليه مع العلم ، فالأولى في الاستدلال ما ذكرنا . نعم ، يشكل الحكم مع المصلحة ، كما إذا كانت المرأة رتقاء ( 2 ) أو قرناء ( 3 ) أو مجنونة بالجنون الأدواري ، بحيث لا يحصل لها ( 4 ) كفء غير هؤلاء المعيوبين . ( وكذا ) الحكم ( لو زوج الطفل بذات عيب ) من العيوب الثلاثة ، وغيرها من عيوب المرأة المجوزة للفسخ . ( وأما لو زوجها من مملوك لم يكن لها الفسخ ) لعدم ضرر عرفا في ذلك . ( وكذا ) لا اعتراض للصبي ( لو زوجه بمملوكة على رأي ) خلافا لمن قال بعدم جواز نكاح الأمة بدون خوف العنت المنفي في حق الصغير ( 5 ) . ( ويكفي في إذن البكر ) حيث يعتبر ( سكوتها ) على المشهور ،
--> ( 1 ) الوسائل 14 : 592 ، الباب الأول من أبواب العيوب والتدليس . ( 2 ) الرتق : هو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه للذكر مدخل . مجمع البحرين 5 : 167 ، مادة : ( رتق ) . ( 3 ) القرن : لحم ينبت في الفرج في مدخل الفرج ، وقد يكون عظما . مجمع البحرين . 6 : 299 ، مادة : ( قرن ) . ( 4 ) وفي النسخ : له . ( 5 ) انظر جامع المقاصد 12 : 144 ، وجواهر الكلام 29 : 213 .